الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ.
خلاصة حكم المحدث : [روي من أسانيد] لا يصحُّ شيء منها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/588
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/114)، والبيهقي (18714) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1879) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 114)
39 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك

السنن الكبرى للبيهقي (9/ 111)
18714- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنى وجدت بعيرى فى المغنم كان أخذه المشركون فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته . هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة. والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضا مسلمة بن على الخشنى عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروى بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شىء من ذلك وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا على اختلاف بينهما فى لفظه. وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 344)
: 1879 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ ابن المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن قال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك