الموسوعة الحديثية


- أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها.
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه
الراوي : [ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/63
التخريج : أخرجه أبو داود (255)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1686) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها غسل - صفة الغسل للحي وللميت

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 66)
255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

مسند الشاميين للطبراني (2/ 451)
1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ثوبان، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر , وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه , لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها