الموسوعة الحديثية


- إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 4/72
التخريج : أخرجه أبو داود (4460) والنسائي (3363) وأحمد (20063) مطولا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - المستكره نكاح - الأمة تستكره التسري - وطء الأمة ونكاحها حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (4/ 72)
ابن حريث، قال حفص بن عمر حدثنا هشام بن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاتها دباغها، وحدثني يسرة بن صفوان (نا) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار سمعت الحسن بن أبي الحسن سمعت سلمة بن ربيعة بن المحبق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان استكره جارية امرأته فهي حرة، وهو لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيضة بن حريث ولا يصح.

سنن أبي داود (4/ 158)
4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

سنن النسائي (6/ 124)
3363 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

مسند أحمد مخرجا (33/ 255)
20063 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزو، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها، فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها