الموسوعة الحديثية


- عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/167
التخريج : أخرجه وكيع كما في ((زاد المعاد)) (5/ 167) واللفظ له، ومالك (1921)، وعبد الرزاق (10679) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


زاد المعاد ت الرسالة الثاني (5/ 167)
: وقال وكيع: عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ‌عمر قال: (إذا تزوجها ‌برصاء أو ‌عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره) .

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 752 ت الأعظمي)
: 1921 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال: قال ‌عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها ‌جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها .

مصنف عبد الرزاق (6/ 244 ت الأعظمي)
: 10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال ‌عمر بن الخطاب: " أيما امرأة تزوجت، وبها ‌جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره