الموسوعة الحديثية


- أن رجلا أعتقَ نصيبا لهُ من مملوكٍ فلم يُضمّنْهُ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن الثلب وهو مجهول
الراوي : التلب بن ثعلبة التميمي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/196
التخريج : أخرجه أبو داود (3948)، وأحمد (68)، والبيهقي (21414) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (8/ 180)
: وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر - هو الوليد بن مسلم العنبري - عن ابن الثلب عن أبيه " رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " فهذا عن ابن الثلب - وهو مجهول.

سنن أبي داود (4/ 25)
: 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن ‌التلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني ‌التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

[مسند أحمد] (39/ 508 ط الرسالة)
: 68 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد - يعني الحذاء - عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك، ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم . كذا قال غندر: ابن الثلب، وإنما هو: ابن ‌التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرا لم يفهم عنه.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 344 ت التركي)
: 21414 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبى بشر العنبرى، عن ابن الثلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبى صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء. يعنى ‌التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو فى المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقى. والله أعلم.