الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/521
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5618) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542) مطولاً باختلاف يسير. وحديث زيد بن ثابت أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5618) (5619) واللفظ له. وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539) مختصراً
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 34)
((5618- حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة (()) 5619- قال: وقال زيد بن ثابت)) رخص في العرايا، في النخلة والنخلتين، توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في العرية، فقد أخبر أنها الهبة، والله أعلم

[صحيح البخاري] (3/ 73)
2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي))

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه))

[صحيح البخاري] (3/ 74)
‌2173- قال: وحدثني زيد بن ثابت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها))

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
(((‌1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع))