الموسوعة الحديثية


- صَيدُ البَرِّ لكُمْ حلالٌ وأنتُمْ حُرُمٌ، ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو يصاد  لكُمْ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن أبي عمرو قال يحيى بن معين: لا يحتجُّ بحديثه. وقال مرَّة: ليس بالقويِّ. وقال أحمد بن حنبل: ما به بأس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/486
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/290) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 290)
243- ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم

[سنن أبي داود] (2/ 171)
1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

[سنن الترمذي] (3/ 194)
846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((. قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))