الموسوعة الحديثية


- وصَمتُها إقرارُها، في حَديثٍ: ليس للوليِّ مَعَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستَأمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 27/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (3263) كلاهما بلفظه، ومسلم (1421) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - نكاح اليتيمة بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 233 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2100 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها

[سنن النسائي] (6/ 85)
: 3263 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌ليس ‌للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.

صحيح مسلم (2/ 1037 ت عبد الباقي)
: 68 - (1421) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد[[عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم]]. وقال "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها" وربما قال "‌وصمتها ‌إقرارها".