الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ أيُّ ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ ساعةٌ تأمُرُني ألَّا أُصَلِّيَ فيها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى ترتفِعَ الشَّمسُ فإنَّها تطلُعُ بيْنَ قَرْنَيِ الشَّيطانِ ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى ينتصِفَ النَّهارُ فإذا انتصَف النَّهارُ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ فإنَّ حينَئذٍ تُسعَرُّ جَهنَّمُ وشِدَّةُ الحرِّ مِن فَيْحِ جهنَّمَ فإذا زالتِ الشَّمسُ فالصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العصرَ فإذا صلَّيْتَ العصرَ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ فإنَّها تغيبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطانٍ ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصَلِّيَ الصُّبحَ )
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1550
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1252)، والبيهقي (4444) بنحوه، وابن خزيمة (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه صلاة - الضحى علم - تعليم الناس وفضل ذلك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (4/ 418)
1550- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإن حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح" .

سنن ابن ماجه (1/ 397 ت عبد الباقي)
: ‌1252 - حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: وما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: نعم إذا صليت الصبح، فدع الصلاة، حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس

السنن الكبير للبيهقي (5/ 205 ت التركي)
: ‌4444 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنى الضحاك بن عثمان، عن المقبرى، عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: "نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرنى الشيطان، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوى الشمس على رأسك كالرمح، فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها حتى ترتفع الشمس عن جانبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلى العصر، ثم دع الصلاة حتى تغرب الشمس". ورواه عياض بن عبد الله القرشى عن سعيد المقبرى بنحوه، إلا أنه لم يسم السائل، وزاد في آخره: "ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلى الصبح".

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 257)
: ‌1275 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا ابن وهب، وأخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس - وقال ابن عبد الحكم: حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإنه حينئذ تسعر جهنم، وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلى العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس " قال يونس: قال: صلوات وقال ابن عبد الحكم: ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلى الصبح قال أبو بكر: ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص لجاز أن يحتج بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس "، فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع، وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل أن تزول، ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه، ويدبر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق، ولا بما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة، وزعم أن هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره، ومذهبنا خلاف هذا الأصل، نحن نقول: إن النص أكثر من الدليل، وجائز أن ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية، وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية، إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت، ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة ومن هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن، من قوله جل وعلا: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [[البقرة: 230]] ، فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه {حتى تنكح زوجا غيره} [[البقرة: 230]] ، وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان، وقد يموت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس، ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس، ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح، ثم تعتد به، فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره، لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الأول قبل مسيس الثاني إياها، وقبل أن يحدث بالزوج موت أو طلاق منه، وقبل أن تنقضي عدتها ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد: {حتى تنكح زوجا غيره} [[البقرة: 230]] ، وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها، أو موت زوج أو طلاقه، أو انفساخ النكاح بينهما، ثم عدة تمضي، هذه مسألة طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى، واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه، فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله، فزعم أن النكاح ههنا الوطء، وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء، وزعم أن قوله عز وجل: {حتى تنكح زوجا غيره} [[البقرة: 230]] إنما أراد الوطء، وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم، ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام، ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة، أن يقول جامعت المرأة زوجها، ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال، وطئت المرأة زوجها، وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب، تزوجت المرأة زوجا، ولم نسمع عربيا يقول وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها، ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز وجل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية، وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا