الموسوعة الحديثية


- أمرَنا نبيُّنا أنْ نسلِّمَ بعضُنا على بعضٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد الكريزي قال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف وقال أبو زرعة ضعيف الحديث
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 2/375
التخريج : أخرجه أبو داود (1001)، وابن ماجه (922)، وابن خزيمة (3/ 104). باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 263)
1001- حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض))

[سنن ابن ماجه] (1/ 297)
922- حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا علي بن القاسم قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض))

صحيح ابن خزيمة (3/ 104)
1711- نا محمد بن يحيى، نا محمد بن عثمان الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على أئمتنا السلام , وأن نتحاب , وأن يسلم بعضنا على بعض)) قال أبو بكر: (( قال الله تبارك وتعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] , وفي خبر جابر بن سمرة: ثم يسلم على من عن يمينه، وعلى من عن شماله، دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله، والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86]، فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا الإمام سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة))