الموسوعة الحديثية


- أنَّ صائِغًا هو عاملُ الحُليِّ سأل عبدَ اللهِ بنَ عمرَ إني أصوغُ ثم أبيع الشيءَ من ذلك بأكثرَ من وزنِهِ وأستفضِلُ مِنْ ذلك قدرَ عملي فنهاه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن ذلك فجعل الصائغُ يردِّدُ عليه المسألةَ ويأباه عليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ حتى انتهى إلى دابتِه أو إلى بابِ المسجدِ فقال له عبدُ اللهِ الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ لا فضل بينهما هذا عهدُ نبيِّنا إلينا وعهدُنا إليكم
خلاصة حكم المحدث : الآثار متواترة بذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/66
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14574)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (6100) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 66)
: 5758 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، أن حميد بن قيس حدثه ، عن مجاهد المكي، أن صائغا، هو عامل الحلي، سأل عبد الله بن عمر: ‌إني ‌أصوغ ‌ثم ‌أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملي. فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك. فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، ويأباه عليه عبد الله بن عمر ، حتى انتهى إلى دابته ، أو إلى باب المسجد. فقال له عبد الله الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا إلينا ، وعهدنا إليكم

مصنف عبد الرزاق (8/ 125 ت الأعظمي)
: 14574 - عبد الرزاق قال: قال مالك: أخبرني حميد بن قيس، عن مجاهد، أن صائغا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ‌إني ‌أصوغ، ‌ثم ‌أبيع الشيء بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي، أو قال عمالتي، فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه، أو قال: باب المسجد، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم

شرح مشكل الآثار (15/ 383)
: 6100 - كما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، أن حميد بن قيس، حدثه، عن مجاهد المكي: أن صائغا سأل عبد الله بن عمر: ‌إني ‌أصوغ، ‌ثم ‌أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك حتى انتهى إلى دابته، أو إلى باب المسجد، فقال له عبد الله بن عمر: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهدنا إليكم "