الموسوعة الحديثية


-  حدَّثَني نَبْهانُ، مُكاتَبُ أمِّ سلَمةَ، قالَ: إنِّي لأقودُ بها بالبَيْداءِ ، أو قالَ: بالأبْواءِ، فقالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: إذا كانَ عندَ المُكاتَبِ ما يُؤدِّي، فاحتَجِبي منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26629
التخريج : أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5030)، وأحمد (26629) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 32 ط مع عون المعبود)
3928- حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: نا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: ((قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)).

[سنن الترمذي] (3/ 554)
‌1261- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)): هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 198)
5030- أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه

[مسند أحمد] (44/ 243 ط الرسالة)
((‌26629- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، حدثني نبهان مكاتب أم سلمة، قال: إني لأقود بها بالبيداء- أو قال: بالأبواء- فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا كان عند المكاتب ما يؤدي، فاحتجبي منه))