الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الشَّامِ استَفتاهُ في لَحمِ الصَّيدِ وَهوَ مُحرِمٌ، فأمرَهُ بأَكْلِهِ قالَ: فلَقيتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فأخبرتُهُ بِمَسألةِ الرَّجلِ فقالَ: بما أفتيتَهُ ؟ فقُلتُ: بأَكْلِهِ فقالَ: والَّذي نفسي بيدِهِ لو أفتيتَهُ بِغيرِ ذلِكَ، لعلوتُكَ بالدِّرَّةِ إنَّما نَهَيتُ أن يَصطادَهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من أربع طرق صحاح [وله] شاهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/341
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3815)، ومالك (1282)، والبيهقي (10002) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 174)
: 3815 - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا علي بن المبارك قال: ثنا يحيى بن أبي سلمة ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل الشام ‌استفتاه ‌في ‌لحم ‌الصيد ‌وهو ‌محرم ، فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بم أفتيته؟ فقلت: بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك ، لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده "

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 511 ت الأعظمي)
: 1282 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي ‌هريرة : أنه أقبل من البحرين. حتى إذا كان بالربذة، وجد ركبا من أهل العراق محرمين. ‌فسألوه ‌عن ‌صيد ‌وجدوه ‌عند ‌أهل ‌الربذة. فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به. فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب : لو أمرتهم بغير ذلك، لفعلت بك. يتواعده .

السنن الكبير للبيهقي (10/ 313 ت التركي)
: 10002 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو القاسم يوسف بن يعقوب السوسي، أخبرنا أبو علي محمد بن عمرو الحرشى، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن هشام صاحب الدستوائى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة قال: ‌سألنى ‌رجل ‌من ‌أهل ‌الشام عن لحم أصيد لغيرهم أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: بم أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله. قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: إنما نهيت أن تصطاده.