الموسوعة الحديثية


- المُكاتبُ يعتقُ منهُ بقدرِ ما أدَّى، ويقامُ علَيهِ الحدُّ بقدرِ ما أُعْتِقَ منهُ، ويرثُ بقدرِ ما أُعْتِقَ منهُ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/227
التخريج : أخرجه الترمذي (1259) بنحوه، والنسائي (4811)، وأحمد (1944) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (11/163) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا عتق وولاء - المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 552)
1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[سنن النسائي] (8/ 46)
((4811- أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال: حدثنا يزيد- يعني ابن هارون- قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه)).

[مسند أحمد] (3/ 415 ط الرسالة)
((‌1944- حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: (( يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد)).

المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 163)
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هرون أنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني قال قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن ابي طالب، وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ثم اتفق علي. وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. قال أبو محمد رحمه الله: هذا اسناد عجيب كأن عليه من شمس الضحى نورا ما ندري احدا غمزه بشئ إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله قال ابو محمد رحمه الله: فكان ماذا إذا ارسله وهيب؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا وفي ديته حماد بن سلمة. وحماد بن زيد عن أيوب وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم، وأيضا فان الحنيفيين والمالكيين متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق، فعلى قولهم ما زاده ارسال وهيب بن خالد الاقرة فإذ قد صح وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم وأناثهم مخالفة لحكم حدود الاحرار عموما لذكورهم واناثهم واذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الامة إلى أن حد المماليك على النصف من حدود الاحرار فكان هذا واجبا القول به وبهذا نقول، وبالله تعالى التوفيق.