الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قدِمَ منَ اليمنِ بِهَديٍ، وساقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ منَ المدينةِ هَديًا، قالَ لعليٍّ: بما أَهْللتَ؟ قالَ: قلتُ اللَّهمَّ ! إنِّي أُهِلُّ بما أَهَلَّ بِهِ رسولُ اللَّهِ، ومعيَ الهديُ، قالَ: فلا تُحلَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2742
التخريج : أخرجه النسائي (2743) بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3733)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (308) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الإهلال بالنسك حج - القران بالحج حج - القارن يسوق الهدي حج - من أحرم بما أحرم به فلان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 157)
2743 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن عليا قدم من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعي الهدي، قال: فلا تحل

شرح معاني الآثار (2/ 159)
3733 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد , قالا: ثنا عبد الله بن صالح , قال: حدثني الليث , قال: حدثني ابن الهاد , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من اليمن , مائة بدنة , فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين بيده , ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين , فأشرك عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت , فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل , أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدي , ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا , فأكل من كل بدنة ما وصفنا , ثبت بذلك إباحة الأكل من هدي المتعة والقران فلما كان ذلك الهدي , مما يؤكل منه , اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان , هل هي كذلك أم لا؟ فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر , وحلق الشعر , والجماع , وكل دم يجب لترك شيء من الحجة , لا يؤكل شيء من ذلك , فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان , لا يؤكل منه , وكان دم المتعة والقران , يؤكل منهما فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى , خلاف الإساءة والنقصان فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة إلى الحج ثم الكلام بعد ذلك , بين الذين جوزوا التمتع والقران , في تفضيل بعضهم القران على التمتع , وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران فنظرنا في ذلك , فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج , وفي التمتع تأخيره , فكان ما عجل من الإحرام بالحج , فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام

حجة الوداع لابن حزم (ص: 299)
308 - كما حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب هو ابن الليث بن سعد قال: أخبرنا الليث هو ابن سعد، عن ابن الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كان علي قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من اليمن مائة بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين، ونحر علي سبعا وثلاثين، وأشرك عليا في بدنه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشربا من مرقها