الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نهَى عن بيعِ الثمارِ حتَّى تُزهي، قيل: وما تُزهي؟ قال حتَّى تحمرَّ أو تصفرَّ وفي لفظٍ حتَّى تزهوَ.
خلاصة حكم المحدث : حتى تحمر أو تصفر مدرج في الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح ثلاثيات المسند الصفحة أو الرقم : 1/125
التخريج : أخرجه البخاري (1488) بلفظه، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) وزادا في آخره زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 127)
1488 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار

[صحيح مسلم] (3/ 1190)
(1555) - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟

سنن النسائي (7/ 264)
4526 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه