الموسوعة الحديثية


- كانَ الرَّجلُ إذا وقعَ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ، أمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يتصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 124
التخريج : أخرجه أبو داود (266)، والترمذي (136)، وابن ماجه (650) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

[سنن الترمذي] (1/ 244)
136- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 213)
650- حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ((أن يتصدق بنصف دينار))