الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لرجُلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يُصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتَّى يَتخفَّفَ. ثمَّ ساق نحْوَه على هذا اللَّفظِ، قال: ولا يَحِلُّ لرجُلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قومًا إلَّا بإذنِهِم، ولا يَختَصَّ نفْسَه بدَعوةٍ دُونَهم، فإنْ فعَلَ فقدْ خانَهُم.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل فيه جهالة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي | المصدر : الإيجاز شرح سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 367
التخريج : أخرجه أبو داود (91)، والبيهقي (5415) بلفظه، والحاكم (598) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 91 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي ‌وهو ‌حقن ‌حتى ‌يتخفف - ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

السنن الكبير للبيهقي (6/ 108 ت التركي)
: 5415 - والثانى: ما أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل - أو لامرئ - أن يصلى وهو ‌حاقن ‌حتى ‌يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت، فإن نظر فقد دمر". أو قال: "فقد دخل". وكذلك رواه غيره عن ثور، وقوله: "دمر". يعنى دخل بغير إذنهم.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 274)
: 598 - حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ‌يصلي ‌وهو ‌حقن ‌حتى ‌يخفف