الموسوعة الحديثية


- احتَجْنا، فأخَذْتُ خَلْخالَيِ امْرَأتي في السَّنةِ الَّتي استُخلِفَ فيها [أبو] بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، فلقِيَني أبو بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: ما هذا؟ فقُلْتُ: احتاجَ الحَيُّ إلى نَفقةٍ، فقال: إنَّ معي وَرِقًا أُرِيدُ بها فِضَّةً، فدَعَا بالميزانِ فوُضِعَ، فوضَعَ الخَلْخالَينِ في كِفَّةٍ، ووضَعَ الوَرِقَ في كِفَّةٍ، فشَفَّ الخَلْخالانِ نَحوًا مِن دانِقٍ، فقَرَضَه، فقُلْتُ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَلالٌ. قال: فقال: يا أبا رافعٍ، إنَّكَ إنْ أحلَلْتَه، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُحِلُّه؛ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: الذَّهبُ بالذَّهبِ، وَزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ، الزَّائدُ والمَزيدُ في النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن السائب هو ابن الكلبي متروك بمرة، كأن إسحاق أخرج حديثه لأن له أصلا
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/87
التخريج : أخرجه إسحاق بن راهويه كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1369)، وعبد بن حميد (6)، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (441) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة - لبس الفضة مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية محققا (7/ 243)
1369 - إسحاق: أخبرنا يعلي بن عبيد، عن محمد بن السائب أنه حدثهم عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: احتجنا، فأخذت خلخالي امرأتي، في السنة التي استخلف فيها أبو بكر رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج الحي إلى نفقة، فقال: إن معي ورقا أريد بها فضة. فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في كفة، فشف الخلخالان نحوا من دانق، فقرضة فقلت: يا خليفة رسول الله، هو لك حلال! فقال: يا أبا رافع، إنك إن أحللته فإن الله تعالى لا يحله، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، الزائد والمزيد في النار".

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 55)
6- حدثنا يعلى، ثنا الكلبي، عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: احتجنا فأخذت خلخالي المرأة، فخرجت بهما في السنة التي استخلف فيها أبو بكر، فلقيني أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالا المرأة؛ احتاج أهلي إلى نفقة، قال: فإن معي ورقا أريد بها فضة. قال: فدعا بالميزان، فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى، فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه فقلت: يا خليفة رسول الله، هو لك حلال. فقال: يا أبا رافع، إنك إن أحللته، فإن الله -عز وجل- لا يحله، سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالذهب وزن بوزن، والفضة بالفضة وزن بوزن، الزائد والمزيد في النار".

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 502)
441 - حدثنا عبد الوهاب، ثنا محمد بن السائب الكلبي، عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " احتجت إلى نفقة فأخذت خلخالي المرأة لآخذ به ورقا , فأتيت أبا بكر الصديق زمن استخلف فقال: ما شأنك؟ فقلت: إني احتجت إلى نفقة فأخذت خلخالي المرأة لآخذ به ورقا قال أبو بكر: إن معي ورقا أريد بها فضة أجود منها قال: فدعا بالميزان فوضع الفضة والورق في كفتي الميزان قال: فرجحت الفضة , فدعا بالمقراض ليقطع فضلها قال: فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك حلالا فقال: إن أحللته فإن الله لم يحله , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة والذهب بالذهب وزنا بوزن والزائد والمزيد في النار