الموسوعة الحديثية


- لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : البلاء فيه من أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة لا من الحسن لأن هذا لا يحفظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2696
التخريج : أخرجه الترمذي (1125)، وأحمد (3530) بنحوه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 424)
1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ((. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

[مسند أحمد] (5/ 468 ط الرسالة)
((‌3530- حدثنا روح، حدثنا سعيد، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها)).