الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا فاتَتهُ الأربعُ قبلَ الظُّهرِ، صلَّاها بَعدَ الرَّكعتينِ بعدَ الظُّهرِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف والمعروف بلفظ بعدها لم يذكر الركعتين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 218
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1158)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2333)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 44) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - قضاء النافلة صلاة - ما يصلى قبل الظهر وبعدها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 366)
1158 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة

المخلصيات (3/ 204)
2333- (178) أخبرنا محمد: حدثنا أحمد: حدثنا السري: حدثنا أحمد: حدثنا قيس: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 44)
وبإسناده [حدثنا محمد بن يحيى ثنا عاصم] ثنا قيس عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين بعد الظهر. وهذا لقيس عن شعبة لم أكتبه بعلو إلا عن المروزي وأظنه لم يحدث به عن قيس غير عاصم.