الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أعتقَ ستَّةَ مملوكينَ لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُم، فأقرَعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بينَهُم فأعتقَ اثنينِ وردَّ أربعةً في الرِّقِّ
خلاصة حكم المحدث : فيه إسناده وهم
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/286
التخريج : أخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،