الموسوعة الحديثية


- قَضى به عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافَتِه. [يَعني أنَّ مَن أعمَرَ أرضًا ليست لِأحَدٍ فهو أحَقُّ].
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 4/185
التخريج : أخرجه البخاري (2335)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (703)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1090) جميعًا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - من أحيا أرضا مواتا

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 106)
: 2335 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعمر ‌أرضا ‌ليست ‌لأحد فهو أحق قال عروة: ‌قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته .

الأموال - أبو عبيد (ص363)
: 703 - قال: وحدثني يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ‌ليست ‌لأحد فهو أحق بها. قال: قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته.

المنتقى - ابن الجارود (ص373 ط الثقافية)
: 1090 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعمر ‌أرضا ‌ليست ‌لأحد، فهو أحق بها. قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته .