الموسوعة الحديثية


- ليسَ في أقلَّ من عشرينَ دينارٍ شيء، وفي عشرينَ نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن أو صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 6/2
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (9873) واللفظ له، وأبو داود (1573)،، والبيهقي (7534) مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (2/ 357 ت الحوت)
: 9873 - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ‌علي، قال: ‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب

سنن أبي داود (2/ 100)
: 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، ‌وحال ‌عليها ‌الحول، ‌ففيها ‌نصف ‌دينار، ‌فما ‌زاد، ‌فبحساب ‌ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 195 ت التركي)
: 7608 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك ‌وحال ‌عليها ‌الحول ‌ففيها ‌نصف ‌دينار، ‌فما ‌زاد ‌فبحساب ‌ذلك". قال: ولا أدرى أعلي -رضي الله عنه- يقول: بحساب ذلك. أم رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". لفظ حديث بحر بن نصر، وزاد في إسناده: عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق