الموسوعة الحديثية


- لا يَغرَمُ السارقُ، إذا أُقيمَ عليه الحدُّ
خلاصة حكم المحدث : ليس بالقوي، وغير ثابت، وروي منقطعاً وموصولاً
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/564
التخريج : أخرجه البيهقي (17745) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - السارق يقام عليه الحد هل يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 277)
17745- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر: أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أخبرنا إبراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ح وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن على حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال حدثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد )). وفى رواية أبى عبد الله:(( لا يغرم صاحب السرقة )). فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا {ت} وروى عنه عن يونس عن الزهرى عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإنما يقال أنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان رضى الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.

[سنن النسائي] (8/ 172)
((‌4984- أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)). قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110)
‌9274- حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد)) لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]