الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الطَّعَامِ حتى يَجْريَ فيهِ الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَرِي
خلاصة حكم المحدث : من حديث أبي هريرة بسند جيد وزاد في آخره: فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان. ومن حديث أنس مثله، وإسناده ضعيف. وهو عند ابن أبي شيبة من مرسل الحسن. وعند عبد الرزاق من مرسل يحيى بن أبي كثير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/155
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (2819)، والبيهقي (10802) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 750)
2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 390) 2819- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى , حدثنا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع , وصاع المشتري.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(11/ 171) 10802- أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة