الموسوعة الحديثية


- كان عُمرُ يَكرَهُ الصَّلاةَ بعْدَ العصرِ، وأنا أَكرَهُ ما كَرِهَ عُمرُ رضيَ اللهُ عنه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 28/142
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1827)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - أوقات النهي عن الصلاة علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 304)
: ‌1827 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ، ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر. فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 304)
: 1828 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، فذكر بإسناده مثله.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 306)
: 1837 - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن أم سلمة ، قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي ، فصلى ركعتين ، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها ، قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ، قال: لا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على ، أن حكم غيره فيهما ، إذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا. وهذا هو النظر أيضا ، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا ، فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى.