الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المسلمينَ إلَّا له في هذا المالِ نَصيبٌ، إلَّا العبيدُ [فليس] لهم فيه شيءٌ، وقرَأَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} [الحشر: 7] حتَّى بلَغَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فقال: هذه استَوعبَتِ المسلمينَ، ولَئِنْ عِشتُ لَيأتيَنَّ الرَّاعيَ بِسَرْوِ حِمْيَرَ نصيبُه مِنها لم يَعرَقْ فيها جَبينُه .
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : مالك بن أوس بن الحدثان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1245
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (33649) بنحوه دون قراءة الآيات، والشافعي (صـ325)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار (13179) (13180)، كلاهما بنحوه مفرقًا بإسنادين دون قراءة الآيات.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الحشر غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (17/ 511)
33649- حدثنا وكيع , قال : حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن ليث أبي المتوكل ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء نصيب إلا عبد مملوك , ولئن بقيت ليبلغن الراعي نصيبه من هذا الفيء في جبال صنعاء.

مسند الشافعي (ص: 325)
أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه، إلا ما ملكت أيمانكم أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه نحوه وقال: لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه.

معرفة السنن والآثار (9/ 281)
13179 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس: أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم 13180 - وبهذا الإسناد [أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع] أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، عن عمر نحوه، وقال: لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه