الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا نادَى فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يَجتنِبُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ السَّراويلَ، ولا القَميصَ، ولا البُرنُسَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا مسَّه زَعفَرانٌ، ولا وَرْسٌ، ولْيُحرِمْ أحدُكم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعلَينِ، فإنْ لم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسْ خُفَّينِ، ولْيَقطَعْهما حتى يَكونا أسفَلَ من العَقِبَينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "من العقبين " فشاذ
توضيح حكم المحدث : قوله: "من العقبين " لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4899
التخريج : أخرجه البخاري (1842)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 16)
‌1842- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس ‌المحرم ‌من ‌الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).