الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 2948
التخريج : أخرجه الطبراني (13/468) (14334)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/321)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 468)
14334- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه ثنا أبي ابنا عبد الله بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له " .

حلية الأولياء 430 (3/ 321)
حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا عبد الله بن عصمة الجزري حدثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله ابن عمرو يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من رحمها وفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولى من لا ولي له قال إسحاق قد أدرك حمزة عطاء ومكحولا. هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عبد الله تفرد بلفظه التفريق وروى عن عروة عن عائشة مثله في ابطال النكاح من دون لفظة التفريق.