الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/615
التخريج : أخرجه الدارقطني (4074) بلفظه، وأبو داود (5643)، وأحمد (2911) كلاهما بطرفه الأول، وابن ماجه (2736) بطرفه الأخير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث القاتل فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(5/ 127) 4074- حدثنا محمد بن جعفر المطيري , حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون , حدثنا عبيد الله بن موسى , حدثنا حسن بن صالح , عن محمد بن سعيد , عن عمرو بن شعيب , أخبرني أبي , عن جدي عبد الله بن عمرو , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة , فقال : لا يتوارث أهل ملتين , والمرأة ترث من دية زوجها وماله , وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا , فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا , وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته.

سنن أبي داود (3/ 125)
2911 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى

مسند أحمد مخرجا (11/ 245)
6664 - حدثنا سفيان، عن يعقوب بن عطاء، وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى

سنن ابن ماجه (2/ 914)
2736 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته