الموسوعة الحديثية


- لا يُقبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 1/369
التخريج : أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (7989) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 173)
641 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن الترمذي] (2/ 215)
377 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها " وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: " وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة ".