الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأَمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2182
التخريج : أخرجه البخاري (2182)، ومسلم (1590)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ربا الفضل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2182 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

[صحيح مسلم] (3/ 1213 )
: 88 - (‌1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.