الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنِ الوَرْسِ والزعفرانِ قال شعبةُ قلتُ له يعني المُحْرِمَ قال نعمْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/128
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 39)
‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((3- (‌1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين)).