الموسوعة الحديثية


- إنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان إذا اغتَسَلَ منَ الجَنابةِ يُفرِغُ بيَدِه اليُمنى على يَدِه اليُسرى سَبعَ مِرارٍ، ثم يَغسِلُ فَرجَه، فنَسيَ مرَّةً، فسأَلَني: كم أفرَغْتَ؟ فقُلْتُ: لا أَدْري، فقال: لا أُمَّ لكَ، وما يَمنَعُكَ أنْ تَدْري؟ ثم يَتوضَّأُ وُضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيضُ على جِلدِه الماءَ، ثم يقولُ: هكذا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتَطَهَّرُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون غسل اليد سبعا، فلا تصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 246
التخريج : أخرجه أحمد (2800) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - صفة الغسل للحي وللميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 16 ط الرسالة)
((2800- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس: أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، فغسلها سبعا، قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري! فقال: لا أم لك، ولم لا تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده، قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر، يعني يغتسل)).