الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم نهى أن ينبذَ في الدُّبَّاءِ، والمزفَّتِ والنَّقيرِ، والحنتمِ وَكلُّ مسْكرٍ حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5605
التخريج : أخرجه النسائي (5589) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1993) مختصراً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) مختصراً باختلاف يسير. وكلاهما دون قوله: "وكل مسكر حرام"
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - الآنية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 297)
: ‌5589 - أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، عن محمد ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، وكل مسكر حرام.

صحيح مسلم (3/ 1577 ت عبد الباقي)
: (1993) - قال: وأخبره أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت). ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.

[صحيح البخاري] (7/ 106)
: ‌5587 - وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير