الموسوعة الحديثية


- لمَّا بنى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بأمِّ سَلمةَ قالَ لَها ليسَ بِكِ على أَهْلِكِ هوانٌ ، إن شئتِ سبَّعتُ لَكِ، وإلَّا فَثلَّثتُ، ثمَّ أَدورُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/368
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4045)، بلفظه، ومسلم (1460)، ومالك (1935) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - أم سلمة نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (5/ 433)
: 4045 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، ‌وإلا ‌فثلثت، ‌ثم ‌أدور".

صحيح مسلم (2/ 1083 ت عبد الباقي)
: (1460) - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 757 ت الأعظمي)
: 1935/ 497 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان. ‌إن ‌شئت ‌سبعت ‌عندك، وسبعت عندهن. وإن شئت ‌ثلثت عندك، ودرت. فقالت: ثلث