الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا مِن ثَقيفٍ يُكنى أبا تمَّامٍ أهدى إلى رسولِ اللهِ رَاويةَ خَمرٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّها قد حُرِّمَتْ يا أبا تمَّامٍ فقال له يا رسولَ اللهِ فأستنفِقُ ثمنَها فقال له النَّبيُّ إنَّ الَّذي حرَّم شُرْبَها حرَّم ثَمَنَها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن حفص إلا زيد بن أبي أنيسة ولا يروى عن عامر بن ربيعة إلا بهذا الإسناد
الراوي : ربيعة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/138
التخريج : أخرجه ابن الأثير في ((أسد الغابة)) (6/ 40) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - قبول الهدية هبة وهدية - هدية ما يكره أو يحرم أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 138)
: 436 - حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد الله بن جعفر الرقي قال: نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،. عن أبيه، أن ‌رجلا، ‌من ‌ثقيف ‌يكنى ‌أبا ‌تمام أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت يا أبا تمام ، فقال له: يا رسول الله، فأستنفق ثمنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن حفص إلا زيد بن أبي أنيسة ولا يروى عن عامر بن ربيعة إلا بهذا الإسناد

أسد الغابة في معرفة الصحابة (6/ 40)
: أخبرنا أبو موسى كتابة، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا سليمان بن أحمد - يعنى في المعجم الأوسط - حدثنا أحمد بن خليد. أخبرنا عبد الله ابن جعفر الرقى، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن رجلا من ثقيف يكنى أبا ‌تمام أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت يا أبا ‌تمام؟ فقال: يا رسول الله، استنفق ثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ‌الذي ‌حرم ‌شربها ‌حرم ‌ثمنها.