الموسوعة الحديثية


- أنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فيه مَكْرُوهٌ، وإنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَعِدْ نُسُكًا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِندِي عَنَاقَ لَبَنٍ هي خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَقالَ: هي خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1961 التخريج : أخرجه البخاري (5557)، وأبو داود (2801)، والترمذي (1508) بنحوهم.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح أضحيته بيده أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1552 )
: 4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال: ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك ‌شاة ‌لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)

[صحيح البخاري] (7/ 101 ط السلطانية)
: 5557 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها، ولن تجزي عن أحد بعدك وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عناق جذعة

سنن أبي داود (3/ 54 ط مع عون المعبود)
: 2801 - حدثنا مسدد، نا خالد، عن مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجن جذعة من المعز، فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك.

سنن الترمذي (3/ 170 ت بشار)
: 1508 - حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني، قال: فأعد ذبحك بآخر فقال: يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك وفي الباب عن جابر، وجندب، وأنس، وعويمر بن أشقر، وابن عمر، وأبي زيد الأنصاري. هذا حديث حسن صحيح