الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن قتلِ حيَّاتِ البيوتِ إلَّا الأبْتَرَ وذا الطُّفَّيَّتَيْنِ فإنَّهما يَخْطُفانِ أوْ يَطْمُسَانِ البصرَ ويطَرحانِ الحمْلَ من بطونِ النساءِ ومن تَرَكَهُمَا فليسَ مِنَّا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-51
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/ 226) واللفظ له،، والبخاري (3309)، ومسلم (2232)، وابن ماجه (3534) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (9/ 226)
: حدثنا أبو بكر، وأحمد بن جعفر، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌قتل ‌حيات ‌البيوت إلا ‌الأبتر وذو الطفيتين فإنهما يخطفان - أو قال: يطمسان - الأبصار ويطرحان الأجنة من بطون النساء ومن تركهما فليس منا "

[صحيح البخاري] (4/ 129)
: 3309 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثني أبي، عن ‌عائشة، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال: ‌إنه ‌يصيب ‌البصر، ‌ويذهب ‌الحبل

[صحيح مسلم] (4/ 1752 )
: 127 - (2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، وابن نمير، عن هشام، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن ‌عائشة، قالت: أمر رسول الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌بقتل ‌ذي ‌الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل

[سنن ابن ماجه] (2/ 1169 )
: 3534 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة قالت: أمر النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌بقتل ‌ذي ‌الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل يعني حية خبيثة