الموسوعة الحديثية


- كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 6/18
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/17) واللفظ له، وعبد الرزاق (9976)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (2188) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صلح - الصلح مع المشركين جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم علم - أخذ كل علم من أهله علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (6/ 17)
أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن يسأل الحسن لم أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات ؟ فسأله فقال الحسن لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك .

مصنف عبد الرزاق (6/ 50)
9976 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن غير واحد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة يسأل الحسن لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات فسأله فقال الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية

[سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة] (8/ 51)
: [[‌2188]] حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا يونس، عن الحسن؛ أنه كان يقول: إذا وقع المظاهر قبل أن يكفر، فليمسك عن غشيانها، وليستغفر الله، ويتوب، وعليه كفارة واحدة.