الموسوعة الحديثية


- عن سهلٍ قال : فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنفذه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وكان ما صنع عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُنَّةً قال سهلٌ حضرتُ هذا عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنينِ أن يُفرِّقَ بينهما ثم لا يجتمعانِ أبدًا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2250
التخريج : أخرجه البيهقي (15411)، والدارقطني (3704)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5113) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدد الطلاق لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 274)
: 2250 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: ‌فطلقها ‌ثلاث ‌تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

السنن الكبير للبيهقي (15/ 447 ت التركي)
: 15411 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهرى وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: ‌فطلقها ‌ثلاث ‌تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم. لا يجتمعان أبدا.

سنن الدارقطني (4/ 415)
: 3704 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، وغيره عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: حضرت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌فطلقها ‌ثلاث ‌تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

مستخرج أبي عوانة (11/ 682)
: 5112 - حدثنا أبو عبيد الله، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أن عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد قضي فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، ‌فطلقها ‌ثلاث ‌تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. قال: وكانت حاملا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها ويرث فرض الله عز وجل للأم". والسياق لابن أخي ابن وهب.