الموسوعة الحديثية


- خرج عليهم وفي إحدَى يديهِ حريرٌ، وفي الأُخرَى ذهبٌ، فقال : هذانِ حرامٌ على ذكورِ أمتي حِلٌّ لإناثِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن جرير لين الحديث، وقد احتمل حديثه، وروي عنه ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثاً ثابتاً عند أهل النقل
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 1/467
التخريج : أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وأحمد (935) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (1/ 467)
: 333 - حدثنا داود بن سليمان أبو سليمان المؤدب قال: نا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: ‌هذان ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي ‌حل ‌لإناثها وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل، عن قيس، عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث، وقد احتمل حديثه وروي عنه، وقد روي هذا الكلام، عن غير عمر، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل

سنن أبي داود (4/ 50 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4057 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي

[سنن النسائي] (8/ 160)
: 5144 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي أفلح الهمداني ، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.

مسند أحمد (2/ 250 ط الرسالة)
: 935 - حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " .