الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به المُحرَّمُ من عَطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وإنَّ أحَقَّ ما أُكرِمَ به المَرءُ ابنْتُه وأُختُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هارون بن زيد: صدوق وباقي السند رجاله ثقات
الراوي : مكحول | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 213
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (10743)، وأبو داود في ((المراسيل)) (213) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 258 ت الأعظمي)
: 10743 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن ثور، عن مكحول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له، وأحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته

المراسيل لأبي داود (ص184)
: 213 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته قال أبو داود: روي شبهه مسندا