الموسوعة الحديثية


- لا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 7535
التخريج : أخرجه البخاري (5192)، وابن ماجة (1761)، وأحمد (9734) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 191)
7329 - أخبرني محمد بن علي الشيباني، بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

صحيح البخاري (7/ 30)
5192 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه

سنن ابن ماجه (1/ 560)
1761 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه

مسند أحمد (15/ 457)
9734 - حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، قال وكيع: إلا رمضان