الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا قتادةَ رجلٌ من بني مُدلِجٍ قتلَ ابنَهُ فأخذَ منْهُ عمرُ مائةً منَ الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً وثلاثينَ جذعةً وأربعينَ خِلفةً فقالَ ابنُ أخي المقتولِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2158
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2646)، وأحمد (346)، وابن أبي شيبة (26735) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 884 ت عبد الباقي)
: 2646 - حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر ‌مائة ‌من ‌الإبل ‌ثلاثين ‌حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

مسند أحمد (1/ 423 ط الرسالة)
: 346 - حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه ‌مائة ‌من ‌الإبل: ‌ثلاثين ‌حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقتل والد بولده " لقتلتك

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 345 ت الحوت)
: 26735 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب،: [[عن عمر]] أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ عمر منه ‌مائة ‌من ‌الإبل ‌ثلاثين ‌حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة "