الموسوعة الحديثية


- حديثُ التحريمِ بالوطءِ المحرَّمِ من الزِّنا [يعني حديث: أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها]
خلاصة حكم المحدث : مرسل ضعيف
الراوي : [أبو بكر بن عبدالرحمن] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/341
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12784)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 530) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - تزويج الزناة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 201)
12784 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها "

المحلى بالآثار ط المنيرية (9/ 530)
من طريق ابن جريج: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها قال: "لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها" وهذا منقطع في موضعين