الموسوعة الحديثية


- فدَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّهودِ، فجاؤوا أربعةً، فشَهِدوا أنَّهم رَأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو ضعيف
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/33 التخريج : أخرجه أبو داود (4452)، والدارقطني (4350)، والبيهقي (17095) جميعهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحدود على أهل الذمة شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 156)
4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما

سنن الدارقطني (5/ 299)
4350- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , وأحمد بن الحسين بن الجنيد , قالا : حدثنا الحسن بن عرفة , حدثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن مجالد , عن الشعبي , عن جابر , قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد زنيا , فقال لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك لنا فلما ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل , فقال لهم : ائتوني بأعلم رجلين فيكم , فأتوه بابني صوريا فقال لهما : أنتما أعلم من وراءكما , قالا : يقولون , قال : فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهم في التوراة ؟ فقالا : الرجل مع المرأة ريبة , وفيه عقوبة , والرجل على بطن المرأة ريبة , وفيه عقوبة , فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم , قال : ائتوني بالشهود , فشهدوا أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به مجالد , عن الشعبي وليس بالقوي.

السنن الكبير للبيهقي (17/ 212)
17095- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال: مجالد، أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاؤوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما