الموسوعة الحديثية


- ثَلاثٌ هُنَّ سُحتٌ: ثَمنُ الكلبِ، ومَهرُ البَغيِّ، وحُلْوانُ الكاهنِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : أبو مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4649
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (4649)، والبخاري (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(12/ 72) 4649 - وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب , عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث هن سحت: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن "

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 136) 5761 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

صحيح مسلم (3/ 1198)
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن،

سنن أبي داود (3/ 267)
3428 - حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن