الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ : أما بعدُ، فإنَّما كانَتِ الصلاةُ أولَ الإسلامِ ركعتيْنِ، فقال الناسُ : إنَّا قد أُمرنا أن نُسبِّحَ أدبارَ السجودِ ونصلي بعد كلِّ صلاةٍ ركعتيْنِ، فلمَّا رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ تطوُّعَهم صلَّاها أربعًا، وأمرَه اللهُ بذلك، فكان يُسلِّمُ بين كلِّ ركعتيْنِ، فخشينا أن ينصرفَ الصبيُّ والجاهلُ يرى أنَّهُ قد أتمَّ الصلاةَ، فرأيتُ أن يُخفيَ الإمامُ التسليمةَ الأولى ويُعْلِنَ بالثانيةِ، فافعلوا ذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف منقطع، ومتنه منكر
الراوي : حكيم بن عمير أبو الأحوص | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/124
التخريج : أخرجه الإسماعيلي كما في ((فتح الباري)) لابن رجب (2/ 330) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أدعية دبر الصلوات صلاة - صفة الصلاة التي فرضت بعد المعراج إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن رجب (2/ 330)
وخرج الإسماعيلي في ((مسند عمر)) من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد امرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تطوعهم صلاها أربعا، وأمره الله بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك. هذا إسناد ضعيف منقطع، ومتن منكر.